محمد بن الحسن الشيباني

175

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

الكلبيّ والسدي قالا : لا تمسكوا بالعقد عليهنّ وعدّتهن ؛ أي : من كانت له امرأة كافرة « 9 » وقد أسلم « 10 » فلا يعتدّ بها ، وله أن ينكح أربعا ، فالفرقة « 11 » وجبت والعقد قد انقطع . وكذلك إذا أسلمت هي « 12 » . وما ذكرناه من انتظار العدّة ، فعندنا خاصّة ولا بدّ منه . وهذا عندنا في غير اليهود والنّصارى ، فإنّ « 13 » اليهوديّة والنّصرانيّة إذا « 14 » أسلم كان له أن يمسك أربعا منهنّ . قوله - تعالى - : وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ؛ يريد : ما أنفقتم عليهنّ من المهور . ويقوّي ذلك قوله - عليه السّلام - : أدّوا العلائق ؛ يعنى : المهور . قوله - تعالى - : وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ؛ يعني : بذلك : المهور - أيضا - . قوله - تعالى - : ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ [ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] ( 10 ) ؛ وعلى ذلك صالحهم النّبيّ - عليه السّلام - . وقال بعض المفسّرين : يقول - سبحانه - : قولوا لأهل مكّة ، يردّوا عليكم مهور النّساء اللاتي خرجن إليهم مرتدّات « 15 » « وليسألوا ما أنفقوا » ؛ يريد : يسألوا

--> ( 9 ) ب ، ج ، م زيادة : بمكّة . ( 10 ) أزيادة : وجها . ( 11 ) م زيادة : قد . ( 12 ) تفسير أبي الفتوح 11 / 127 من دون نسبة القول إلى أحد . ( 13 ) ب : فأمّا . ( 14 ) ب : فإذا . ( 15 ) التبيان 9 / 585 من دون نسبة القول إلى أحد .